السيد أحمد الموسوي الروضاتي
127
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث أو بين ثلاث وأربع فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ويتمم الصلاة فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذلك يصنع في الصورة الثانية * إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث وأربع يبني على الأربع ويتمم الصلاة ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 112 : فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام : فأما ما يوجب الإعادة فقد بيناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل . وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ، ويجبر النقصان بعد التسليم ، مثال ذلك : أن يشك بين اثنتين وثلاث ، أو بين ثلاث وأربع ، أو بين اثنتين وثلاث وأربع ، فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ، ويتمم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة ، فإن كان ما صلاه ثلاثا ، كان ما جبر به نافلة ، وإن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته . وكذلك يصنع في الصورة الثانية ، ويصلي في الصورة الثالثة بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . . . * إذا سها عن قراءة الحمد وقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة وكذا إن سها عن قراءة السورة وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما * إذا شك في الركوع وهو قائم تلافاه فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود وكذا إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز في الصلاة وكذا إن شك في التشهد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 113 : فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام : وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها ، فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة ، وكذا إن سها عن قراءة السورة ، وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما ، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه ، فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود ولم يرفع رأسه ، وكذا الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، وكذا إن شك في التشهد ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط .